مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد

أسال خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الحبر ووابلا من التدوينات والتغريدات بخصوص شغور منصب الرئيس، ومن سيتسلم دفة القيادة في غياب محكمة دستورية.

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد
يوسف الشاهد / Reuters

واختلف المحللون والمراقبون بعيد إعلان وفاة الرئيس السبسي، حول الأحقية الدستورية لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد. 

لكن هذا الجدل لم يتجاوز سويعات قليلة، حيث انتهى بأداء رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية بصفة القائم بأعمال الرئيس، ليقطع الشك باليقين، خاصة وأنه ذكر في الكلمة التي سبقت أداءه اليمين أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" التي تحل محل المحكمة الدستورية (معطلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب داخل البرلمان)، هي التي أقرت بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وتركز الجدل حول خليفة السبسي المؤقت وحول ماهية الشغور الحاصل في منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حسمته "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" بإعلان الشغور "النهائي" لا الشغور "الوقتي"، وهو أمر أدى إلى تنصيب رئيس مجلس النواب رئيسا وليس رئيس الوزراء، ما أغلق باب التكهنات نهائيا بشأن أزمة دستورية في البلاد، ليتسلم الناصر زمام الأمور ويتقلد منصبه بسلاسة وديمقراطية.

وبالعودة إلى الدستور، فإن "الفصل 84" من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الدولة، فإنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

وبحسب "الفصل 85" من الباب ذاته، فإنه "في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس".

ووفق "الفصل 86"، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

المصدر: RT

التعليقات

تل أبيب تحذر من تهديد استراتيجي.. تقرير عبري: الجيش المصري يحول مطار الجورة العسكري لقاعدة هجومية

التلفزيون الإيراني: أحد أهم محاور مذكرة التفاهم هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز

الشرطة الهولندية تتعامل بهمجية وشراسة مع امرأة عربية حامل داخل مركز لجوء في أمستردام (فيديو)

إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار محلقة مفخخة جنوب لبنان

مدفيديف: تدمير قاعة التوربينات بمحطة زابوروجيه سيخلق كارثة "تشرنوبل جديدة"

عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني غالب أبو زينب يرد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي: نريد من أوكرانيا أن تدافع عن نفسها ولم نعدها بصواريخ باتريوت

كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف القيادي في كتائب القسام محمد عودة في غارة إسرائيلية على غزة

خبير أمريكي: زيلينسكي مرتعب بعد تحذير روسيا من شن ضربات انتقامية جديدة